للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١٢]

إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلُّ واحدٍ (١) منهما لا يباح بدون الضَّرورة؛ وجب تقديم أخفِّهما مفسدة، وأقلِّهما ضرراً؛ لأنَّ الزِّيادة لا ضرورة إليها؛ فلا تباح.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا وجد المحرِم صيداً وميتة؛ فإنَّه يأكل الميتة، نصَّ عليه أحمد (٢)؛ لأنَّ في أكل الصَّيد ثلاث جنايات: صيده، وذبحه، وأكله، وأكل الميتة فيها جناية واحدة.

وعلى هذا: لو (٣) وجد لحم صيد ذبحه مُحْرِم وميتة؛ فإنَّه يأكل لحم الصَّيد، قاله القاضي في «خلافه»؛ لأنَّ كلًّا منهما فيه جناية واحدة، ويتميَّز الصَّيد بالاختلاف في كونه مذكًّى.

وفي هذا نظر؛ فإنَّ أكل الصَّيد جناية على الإحرام، ولهذا يلزمه بها الجزاء عند الحنفيَّة (٤)، وهو مستغنٍ عن ذلك بالأكل من الميتة (٥).


(١) قوله: (واحد) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ).
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٣٤).
(٣) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): فلو.
(٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٨٦)، الهداية (١/ ١٦٩).
(٥) في (أ): بأكل الميتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>