للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٣٢]

القدرة على اكتساب المال بالصِّناعات غنًى بالنِّسبة إلى نففة النَّفس، ومن يلزم نفقته من زوجة وخادم.

وهل هو غنًى فاضل عن ذلك؟ على روايتين.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: القويُّ المكتسب لا يباح له أخذ الزَّكاة بجهة الفقر؛ فإنَّه غنيٌّ بالاكتساب.

وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟ على وجهين:

أحدهما: له ذلك، قاله القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «عمده» في الزَّكاة، وكذلك ذكراه في «المجرَّد»، و «الفصول» في باب الكناية.

والثَّاني: لا يجوز، وبه جزم الشَّيخ مجد الدِّين في «شرح الهداية».

وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على الكسب لوفاء دينه؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

والأوَّل ظاهر كلام أحمد؛ لأنَّه أباح السُّؤال للمكاتب، وقال: هو مغرم، ويباح له الأخذ من الزَّكاة مع قوَّته واكتسابه مع أنَّ دينه لا يجبر على الكسب لوفائه على المذهب، فمن عليه دين يجبر على الكسب

<<  <  ج: ص:  >  >>