للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٧٥]

فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه (١).

وهو نوعان:

أحدهما: من أدَّى واجباً عن غيره.

والثَّاني: من أنفق على ما تعلَّق به حقُّه من مال غيره.

فأمَّا النّوع الأوَّل؛ فيندرج تحته صور:

منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه؛ فإنَّه يرجع به عليه في أصحِّ الرِّوايتين، وهي المذهب عند الخرقيِّ وأبي بكر والقاضي والأكثرين.

واشترط القاضي: أن ينوي الرجوع، ويُشهد على نيَّته عند الأداء، فلو نوى التَّبرُّع أو أطلق النِّيَّة؛ فلا رجوع له.

واشترط أيضاً: أن يكون المدين ممتنعاً من الأداء، وهو يرجع إلى أن لا رجوعَ إلا عند تعذُّر إذنه.

وخالف في ذلك صاحبا (٢) «المغني» و «المحرَّر»، وهو ظاهر إطلاق


(١) كتب على هامش (ن): (لو قيل: أنفق عن غيره؛ كان أنسب؛ ليصحَّ كونه جنساً للنوعين، فإنَّ من قام عن غيره بواجب لا يصحُّ أن يقال فيه: إنَّه أنفق على مال غيره).
(٢) في (أ) و (هـ): صاحب.

<<  <  ج: ص:  >  >>