للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويلتحق بهذه القاعدة:

قاعدة (١)

من تعجَّل حقَّه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرَّم؛ عوقب بحرمانه.

ويدخل فيها من مسائل:

الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

ومنها: الغالُّ من الغنيمة يُحرَم سهمَه منها على إحدى الرِّوايتين.

ومنها: من تزوَّج امرأة في عدَّتها؛ حرُمت عليه على التَّأبيد على رواية.

ومنها: من تزوَّجت بعبدها؛ فإنَّه يحرم عليها على التَّأبيد؛ كما روي عن عمر رضي الله عنه، نصَّ عليه أحمد في رواية عبد الله (٢).

ذكره الخلَّال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنَّى الكنديِّ عنه، والخضر هذا مجهول، ينفرد عن عبد الله برواية المناكير الَّتي لا يتابع عليها (٣).


(١) هذه القاعدة غير مرقمة في (أ).
(٢) جاء في مسائل عبد الله (ص ٣٢٣): (حدثني أبي، قال حدثنا هشيم، قال أخبرنا حصين عن بكر بن عبد الله، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها بغير بينة ولا ولي؛ فاضربوها، وفرقوا بينهما).

وأخرجه سعيد ابن منصور (١/ ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٧٦١).
(٣) من قوله: (ومنها: من تزوَّجت بعبدها) إلى هنا سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>