قاعدة [١٠١]
من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا؟
فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان.
وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به.
وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين (١).
وزاد صاحب «التلخيص»: لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا.
ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين.
ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور.
وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.
(١) كتب على هامش (ن): (هل يلتحق بذلك إجزاء نصفي شاتين لمن عليه شاة في فدية ونحوها؟)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute