للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٩٩]

ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (١) ولا ضرر في بذله؛ لتيسُّره وكثرة وجوده، أو المنافع المحتاج إليها (٢)؛ يجب بذله مجَّاناً بغير عوض (٣).

ويندرج تحت ذلك مسائل:

منها: الهرُّ لا يجوز بيعه على أصحِّ الرِّوايتين (٤)، وفي (٥) «صحيح مسلم» النَّهي عنه (٦)، ومأخذ المنع ما ذكرنا.

ومنها: الماء الجاري والكلأ يجب بذل الفاضل منه للمحتاج إلى


(١) قوله: (الأعيان) هي في (ب) و (و) و (ن): الأموال والأعيان.
(٢) قوله: (أو المنافع المحتاج إليها) سقط من (ب) و (و) و (ن).
(٣) زاد في (ج) و (د) و (هـ): في الأظهر.
(٤) كتب على هامش (ن): (الذي اختاره الخرقي واحتج له صاحب «المغني»: جواز بيعها، وكذا قدمه في «المقنع»، وتبعه «الوجيز»، وأطلق «المحرر» الروايتين. بهامشه).
(٥) قوله: (وفي) هو في (ب) و (هـ) و (و) و (ن): وثبت في.
(٦) أخرج مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: «زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>