للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشُّرب وإسقاء بهائمه.

وكذلك زروعه على الصَّحيح أيضًا.

وسواء قلنا: يملكه من هو في أرضه أو لا.

والصَّحيح: أنَّ مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا (١)، لا أنَّه غير مملوك بملك الأرض؛ فإنَّ النُّصوص متكاثرة عن أحمد بملك المباحات النَّابتة في الأرض.

ويشهد له أيضاً ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللُّقاط: (لا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه (٢)، النَّاسُ فيه سواء) (٣)، مع أنَّه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذاً مرغوباً عنه؛ لأنَّ المنع والبيع ينافي ذلك.

ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضرَّ به.

وكذلك إجراء الماء في أرضه على إحدى الرِّوايتين.

ومنها: إعارة الحليِّ، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرَّح به بعض المتأخرين.


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: "إن مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا"، يقتضي أنه منع بيعه لوجوب بذله عند الحاجة، وفي وجوب ذلك نظر؛ فإن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجب بذله عند الحاجة؛ إذ لو وجب بذله لكان أولى بالذكر من الهر).
(٢) في (ب) و (ن): يمنعه.
(٣) مسائل ابن منصور (٩/ ٤٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>