للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٨]

إذا اختلف حال المضمون (١) في حالي الجناية والسِّراية.

فههنا أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون مضموناً في الحالين، لكن يتفاوت قدر الضَّمان فيهما (٢)؛ فهل الاعتبار بحال السِّراية أو بحال الجناية؟ على روايتين (٣).

والقسم الثَّاني: أن يكون مهدراً في الحالين (٤)؛ فلا ضمان بحال.

والثَّالث: أن تكون الجناية مهدرة والسِّراية في حال الضَّمان؛ فتهدر (٥) تبعاً للجناية بالاتِّفاق.


(١) كتب على هامش (ن): (لو قيل: إذا اختلف حال المجني عليه؛ كان أولى من قوله: "حال المضمون"؛ لأنَّه قسَّم ذلك إلى أقسام منها: أن يكون مهدراً في الحالين، وإذا كان مهدرًا فيهما؛ فليس مضموناً، فلا يكون من أقسام المضمون).
(٢) كتب على هامش (ن): (مثل أن يكون حال الجناية عبداً، فيعتق في حال السِّراية، أو ذميًّا فيُسلم).
(٣) كتب على هامش (ن): (أصحُّ الرِّوايتين بحال السِّراية).
(٤) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حال الجناية حربيًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ ارتدَّ، ثمَّ مات).
(٥) كتب على هامش (ن): (مثل كونه حربيًّا ثمَّ يسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>