للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا؟

ذكر (١) أبو الخطَّاب: أنَّه يملكه (٢) بالظُّهور رواية واحدة.

وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:

إحداهما: يملكه بالظُّهور، وهي المذهب المشهور.

والرِّواية الثَّانية: لا يملكه (٣) بدون القسمة، ونصرها القاضي في «خلافه» في المضاربة.

ويستقرُّ الملك (٤) بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه، ولا يستقرُّ بدونها.

ومن الأصحاب من قال: يستقرُّ بالمحاسبة التَّامَّة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحاً عن أحمد. (٥)

ولهذا الاختلاف فوائد:


(١) في (ب): وذكر.
(٢) في (ب): يملك.
(٣) في (ب) و (ج): يملك.
(٤) زاد في (ب): فيها.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور (٣/ ١٠٩٢)، المغني (٣/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>