للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٣٤]

المنع أسهل من الرَّفع.

ويتخرَّج على ذلك مسائل كثيرة جدًّا:

منها: منع تخمُّر الخلِّ ابتداء، بأن يوضع فيها خلٌّ يمنع تخمُّرها؛ مشروع، وتخليلها بعد تخمُّرها ممنوع.

ومنها: ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على ظاهر المذهب.

ومنها: السَّفر قبل الشُّروع في الصِّيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام فيه أفضل بكلِّ حال.

ونقل ابن منصور عن أحمد: أنَّه (١) إن نوى السَّفر من اللَّيل ثمَّ سافر في أثناء النَّهار؛ أفطر، وإن نوى السَّفر في النَّهار وسافر فيه؛ فلا يعجبني أن يفطر (٢).


(١) قوله: (أنَّه) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن).
(٢) جاء في مسائل ابن منصور (٣/ ١٣٤٥): قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان، فأدركه الفجر وهو في أهله، ثمّ خرج: فليس له أن يفطر يومه ذلك. قال: (إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر؛ أفطر وإن أدركه الفجر في أهله، إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار؛ فلا يعجبني أن يفطر).

<<  <  ج: ص:  >  >>