للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٠٦]

ينزَّل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه، إذا يئس من الوقوف عليه أو شقَّ اعتباره.

وذلك في مسائل:

منها: الزَّائد على ما تجلسه المستحاضة من أقلِّ الحيض أو غالبه إلى منتهى أكثره حكمه حكم المعدوم، حيث حكمنا فيها للمرأة بأحكام الطَّاهرات كلِّها، فإنَّ مدَّة الاستحاضة تطول، ولا غاية لها تنتظر، بخلاف الزَّائد على الأقلِّ في حقِّ المبتدأة على ظاهر المذهب، حيث تقضي الصَّوم الواقع فيه قبل ثبوت العادة بالتَّكرار؛ لأنَّ أمره ينكشف بالتَّكرار عن قرب.

وكذلك النِّفاس المشكوك فيه؛ تقضي فيه الصَّوم؛ لأنَّه لا يتكرر.

ومنها: اللُّقطة بعد الحول؛ فإنَّها تتملَّك (١) لجهالة ربِّها، وما لا يتملَّك منها (٢) يتصدَّق به عنه على الصَّحيح (٣).


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: (تتملَّك) يشعر بأنَّه لا يملكها حتَّى يختار تملُّكها، والمذهب خلافه).
(٢) كتب على هامش (ن): (وهو ما سوى الأثمان، ولقطة الحرم على رواية فيهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (شطب في النُّسخة المعتمدة على قوله: "على الصَّحيح" وما بعده، إلى قوله: "ومنها مال من لا يعلم له وارث"، وصورة المشطوب منها بعد قوله: (ونحوها، ومنها امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الهلاك فيما بعد أربع سنين، وذكر نحو خمسة أسطر كلاماً تاماً كما في هذه النُّسخة، لكنَّه رجع عنه، وتعرَّض لذكر هذا النَّوع في القاعدة الثامنة والخمسين بعد المائة).

<<  <  ج: ص:  >  >>