للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟

المذهب عند القاضي: أنَّهم يملكونها من غير خلاف.

والمذهب عند أبي الخطَّاب في «انتصاره»: أنَّهم لا يملكونها، وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدلُّ على ذلك (١).

وحكى طائفة روايتين في المسألة، منهم ابن عقيل في «فنونه» و «مفرداته»، وصحَّح فيها عدم الملك.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ أحمد لم ينصَّ على الملك ولا على عدمه، وإنَّما نصَّ على أحكام أخذ منها ذلك (٢).

والصَّواب: أنَّهم يملكونها ملكاً مقيَّداً، لا يساوي أملاك المسلمين من كلِّ وجه.

ولهذا الخلاف فوائد:

منها: أنَّ من وَجَد من المسلمين عينَ مالِه قبل القسمة؛ أخذه مجَّاناً بغير عوض.


(١) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦١).
(٢) في (ب): ذلك منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>