للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١٥]

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان:

أحدهما: ما يقع استحقاق كلِّ واحد بانفراده لجميع الحقِّ، ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحقُّ كلُّ واحد من الحقِّ بحصَّته خاصَّةً (١).

وللأوَّل أمثلة كثيرة:

منها: الشُّفعاء المجتمعون، كلٌّ منهم يستحقُّ الشُّفعة بكمالها، فإذا عفا أحدهم عن حقِّه؛ توفَّر على الباقين.

ومنها: غرماء المفلس الَّذي لا يفي ماله بدين كلِّ واحد على انفراده، وهم كالشُّفعاء.

ومنها: الأولياء المتساوون في النِّكاح.

ومنها: العصبات المجتمعون في الميراث (٢).


(١) كتب على هامش (ن): (أي: سواء زاحمه غيره أم لا).
(٢) كتب على هامش (ن): (لكن يخالف العصبة مسألة الشُّفعاء والغرماء من جهة: أنَّه لو ردَّ أحدهم لم يتوفَّر نصيبه على بقيتهم؛ لأنَّ ملكه ثبت فيه قهراً، فلا يزول إلَّا بموجِب شرعيٍّ، وتجرُّد الرَّد لا يصلح رافعاً للملك المستقرِّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>