للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويتفرَّع على ذلك: لو اجتمع ابنان، نصف كلِّ واحد منهما حرٌّ؛ فهل يستحقَّان المال كلَّه، أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يستحقَّان جميع المال، رجَّحه القاضي، والسَّامريُّ، وطائفة من الأصحاب.

وله مأخذان:

أحدهما: جمع الحريَّة فيهما؛ فيكمل بها حريَّة ابن، وهو مأخذ أبي الخطَّاب وغيره (١).

والثَّاني: أنَّ حقَّ كلِّ واحد منهما مع كمال حريَّته في جميع المال لا في نصفه، وإنَّما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له، وحينئذ؛ فقد أخذ كلُّ واحد منهما نصف المال هنا، وهو نصف حقِّه مع كمال حريَّته؛ فلم يأخذ زيادةً على قدر ما فيه من الحريَّة.

والوجه الثَّاني: لا يستحقَّان المال كلَّه؛ لئلا تستوي حال حريَّتهما الكاملة والمبعَّضة.

وهل يستحقَّان نصفه تنزيلًا لهما حالين (٢)، أو ثلاثة أرباعه تنزيلًا


(١) كتب على هامش (ن): (والمأخذ الأوَّل ليس من تفاريع هذه القاعدة في شيء، وإنَّما يتفرَّع عليها المأخذ الثَّاني).
(٢) كتب على هامش (ن): (بأن يقول لهما: تستحقَّان بكمال حريَّتكما المال كلَّه، فينصفهما نصفه، وأمَّا تنزيلهما ثلاثة أحوال، فبأن نقول لكلِّ واحد منهما: لك بتقدير حريَّتك وانفرادك المال، وعلى تقدير حريَّتك مع حريَّة أخيك نصفه، فقد حجبك بحريَّته عن النَّصف، فيحجبك بنصف حريَّته عن الرُّبع، فيبقى معك على تقدير حريَّتك ورقِّ نصف أخيك ثلاثة أرباع المال، فلك بنصف حريَّتك نصفه وهو ربع وثمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>