للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٦٨]

إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟

وهي نوعان:

أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة (٢)، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك (٣).

ومن أمثلة ذلك (٤): ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثاً (٥)؛ فتبين متطهراً (٦).


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: "أو غيرهما" يشير به إلى نحو الطَّلاق واليمين والاختصاص).
(٢) كتب على هامش (ن): (لو قيل: "الجزم" بتحقق شرطه كان أولى وأعم).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّراً، أو استصحاب حالة التَّحريم).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: هذا النَّوع).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنَّه متطهِّر).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّراً أو استصحاب حالة الجزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>