للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟]

في المسألة روايتان معروفتان:

أشهرهما: أنَّه ملك للموقوف (١) عليه.

والثَّانية: لا.

فعلى هذه هل هو ملك للواقف، أو لله تعالى؟ فيه خلاف أيضاً.

ويتنزَّل على هذا الاختلاف مسائل كثيرة:

منها: زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معيَّن؛ فهل تجب عليه زكاتها؟ فيه طريقتان:

إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف؛ فإن قلنا: هو ملك للموقوف عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا: هو ملك لله؛ فلا زكاة، وهذه طريقة «المحرَّر»، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنَّى وعليٍّ بن سعيد.

وعلى هذا؛ فإن قلنا: ملكه للواقف؛ فعليه زكاته، ونصَّ أحمد على أنَّ من وقف على أقاربه؛ فإنَّ الزَّكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين (٢).


(١) في (أ) و (د): الموقوف.
(٢) قال في الكافي (١/ ٣٨٠): (وروى مهنى عن أحمد، فيمن وقف أرضاً أو غنماً في السبيل: لا زكاة عليه ولا عشر، هذا في السبيل، إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته، وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>