للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٦٧]

من استحقَّ من شخص الرُّجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحقُّ بهبة أو إبراء ممَّن يستحقُّ عليه الرُّجوع؛ فهل يستحقُّ الرُّجوع عليه ببدله (١) أم لا؟

في المسألة وجهان، ولها صور:

منها: إذا باع عيناً، ثمَّ وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه، ثمَّ بان بها عيب يوجب الرَّدَّ؛ فهل له ردُّها والمطالبة بالثمن أم لا؟ على وجهين.

وكذا لو أبرأه من بعض الثمن، فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه؟ على الوجهين.

واختار القاضي في «خلافه»: أنَّه إذا ردَّه؛ لم يرجع عليه بشيء ممَّا أبرأه منه.

ويتخرَّج التفريق بين الهبة والإبراء؛ فيرجع في الهبة دون الإبراء، وسنذكر أصله.

ولو ظهر المبيع معيباً بعد أن تعيَّب عنده؛ فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه طريقان:


(١) قوله: (ببدله) مثبتة في (ج) و (ن)، و (و)، وفي (أ) ذكرها في الهامش وأشار إلى أنها حاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>