للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٠]

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا قتل مسلمٌ ذميًّا عمداً؛ ضمنه بدية مسلم.

ومنها: من سرق من غير حرز؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم، نصَّ عليه (١) (٢).

وقيل: يختصُّ ذلك بالثَّمر والكَثَر.

ومنها: الضَّالَّة المكتومة تضمن بقيمتها مرَّتين، نصَّ عليه أحمد (٣) في رواية ابن منصور (٤)؛ معلِّلاً: بأن التَّضعيف في الضَّمان هو لدرء


(١) جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ٩٠): سألت أبا عبد الله عن الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟ قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا دُرئ عنه شيء من ذلك؛ أُضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أُخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أُخذ منه ألفان.
(٢) كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
(٣) كتب على هامش (ن): (والمذهب خلافه).
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>