للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٥٩]

إذا (١) تعارض الأصل والظَّاهر:

فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف.

وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو (٢) العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك:

فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر.

وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل.

وتارة يخرَّج في المسألة خلاف.

فهذه أربعة أقسام:

القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:

منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه.

ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه.


(١) في (أ) و (ج) و (هـ): وإذا.
(٢) قوله: (أو) سقطت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>