للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: إخبار الثِّقة العدل بأنَّ كلباً ولغ في هذا الإناء.

ومنها: إخباره بدخول وقت الصَّلاة.

ومنها: شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنَّه مقبول على ظاهر المذهب.

وفيه رواية أخرى: أنَّه (١) لا بدَّ من شهادة عدلين؛ كسائر الشُّهود.

وفرَّق أبو بكر بين أن يراه في المصر؛ فلا يقبلُ، وبين أن يراه خارجاً من المصر ثمَّ يَقدَمَ إلى المصر؛ فيقبل خبره.

ومنها: إخبار الثِّقة بطلوع الفجر في رمضان؛ فإنَّه يحرِّم الطَّعام والشَّراب والجماع.

ومنها: إخباره بغروب الشَّمس في رمضان؛ فإنَّه يبيح الفطر، صرَّح به الأصحاب، ولم يجعلوه كالشَّهادة على هلال شوَّال، والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنَّ وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب، فإذا ثبت دخول وقت (٢) الصَّلاة بإخبار الثِّقة؛ ثبت دخول وقت الإفطار تبعاً له، وقد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، بخلاف الشَّهادة بهلال شوَّال.

والثَّاني: أنَّ إخبار الثِّقة تقارنه (٣) أمارات تشهد بصدقه؛ لأنَّ وقت الغروب يتميِّز (٤) بنفسه، وعليه أمارات تورث غلبة ظنٍّ، فإذا انضمَّ إليها


(١) قوله: (أنَّه) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (هـ).
(٢) قوله: (دخول وقت) هو في (أ): وقت دخول.
(٣) في (أ): تقاربه. وفي (هـ) و (ن): يقارنه.
(٤) في (ب): مميز.

<<  <  ج: ص:  >  >>