للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٧]

إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.

ولذلك (١) صور:

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؛ فالمشهور: أنَّ الكثرة أفضل.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: بالعكس.

وحكي عنه رواية ثالثة: بالتَّسوية.

والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقلَّ.

قال ابن منصور: قلت لأحمد (٢): بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال: ثنتان (٣) أعجب إليَّ (٤) (٥).


(١) في (ب): وكذلك.
(٢) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ).
(٣) في (ب): بدنتان.
(٤) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢٢٩٤.
(٥) جاء في هامش (ب) و (ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه، ونُقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>