للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١]

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

أحدهما: العبادات المحضة:

فإن كانت موسَّعة: جاز التَّنفل قبل أدائها؛ كالصَّلاة بالاتِّفاق، وقبل قضائها أيضاً؛ كقضاء رمضان على الأصحِّ.

وإن كانت مضيَّقة: لم يصحَّ (١) على الصَّحيح، ولذلك صور:

منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد النَّفل حينئذ؟ على وجهين.

ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصحُّ التَّنفل المطلق قبل قضائها؟ على وجهين (٢)؛ لأنَّ قضاء الفوائت على الفور.

ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصَّلاة المكتوبة؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (٣)؛ لأنَّ الجماعة واجبة.


(١) في (ب) و (و): لم تصحَّ.
(٢) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا يصح).
(٣) قال في هامش (و): (الصحيح: أنه لا تصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>