للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٢٥]

من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (١) (٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (٣) منها أم لا؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

منها: إن ثبت (٤) له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدٌ لها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادَّعاه؟ على وجهين:

أحدهما: لا (٥)، وهو الَّذي ذكره القاضي؛ لأنَّه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.

والثَّاني -وإليه ميل ابن عقيل-: أنَّه يتبعها؛ لأنَّه من أجزائها، وقد


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): إقرار.
(٢) كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار مفهوم، بحيث لو ثبت الملك بعقد مثلاً لم يكن الحكم كذلك، أو لا، وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: "لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره"، فسوَّى بينهما).
(٣) في (ب) و (ج): متولِّد.
(٤) في (ب) و (هـ) و (ن): يثبت.
(٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>