للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟

في المسألة روايتان.

وينبني عليهما فوائد كثيرة:

منها: لو قتل المدبَّرُ سيِّدَه؛ هل يعتق؟ وفيه طريقتان:

إحداهما: بناؤه على الرِّوايتين؛ إن قلنا: هو عِتقٌ بصفةٍ عتَقَ.

وإن قلنا: وصيَّة؛ لم يَعتق؛ لأنَّ المذهب أنَّ الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصيَّة لم يستحِقَّ الوصية (١)، وهي طريقة ابن عقيل وغيره.

والثَّانية: أنَّه لا يعتق على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنَّه لم يعلِّقه على موته بقتله إيَّاه.

ومنها: بيع المدبَّر وهبته، والمذهب: الجواز؛ لأنَّه وصيَّة أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصِّفة.

وفيه رواية أخرى: بالمنع؛ بناء على أنَّه عِتق (٢)؛ فيكون لازماً؛ كالاستيلاد.


(١) قوله: (لم يستحقَّ الوصيَّة) هو في (أ) و (د) و (و): لم يعتق. وفي (ج): لم يستحقَّ شيئاً.
(٢) زاد في (ب) و (و) و (ن): (بصفة)، وضرب عليها في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>