للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١١٨]

تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً؛ صحَّ، وإلَّا لم يصحَّ؛ إذ لو صحَّ؛ لصار العقد غير مقصود في نفسه، هذا مقتضى قواعد المذهب.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا علَّق الطَّلاق بالنِّكاح؛ فالمذهب المنصوص (١): أنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّ النِّكاح لا يقصد للطَّلاق عقيب العقد.

واختلفت الرِّواية عنه (٢) فيمن حلف لزوجته ألَّا يتزوَّج عليها بتعليق طلاق من يتزوَّجها عليها بنكاحها؛ هل يصحُّ، أم لا؟ على روايتين؛ لأنَّ هذا فيه حقٌّ للزَّوجة، فيصير مقصوداً، كما لو شرط ألَّا يتزوَّج عليها.

فمن الأصحاب من خصَّ الخلاف بهذه الصُّورة، ولم يخرِّج، ومنهم من خرَّج في الكلِّ روايتين.

هذا كلُّه إذا لم يكن حالة التَّعليق في نكاحه؛ فإن كانت في نكاحه


(١) في (أ): فالمذهب المقتضى المنصوص. وفي (هـ): المنصوص عن أحمد. وينظر: مسائل صالح (٢/ ٣٣٢)، مسائل عبد الله (ص ٣٥٧).
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>