فيما يتنصَّف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدُّخول.
إن كانت من جهة الزَّوج وحده، أو من جهة أجنبيٍّ وحده: يُنصَّف بها المهر المسمَّى.
وإن كانت من جهة الزَّوجة وحدها: سقط بها المهر.
وإن كانت من جهة الزَّوجين معاً، أو من جهة الزَّوجة مع أجنبيٍّ: ففي تنصيف المهر وسقوطه روايتان.
فهذه خمسة أقسام.
القسم الأوَّل: ما استقلَّ به الزَّوج، وله صور:
منها: طلاقه، وسواء كان منجزاً أو معلَّقاً بصفة، وسواء كانت الصَّفة من فعلها أو لم يكن، كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأنَّ السَّبب كان منه، وهو الطَّلاق، وإنَّما حقَّقته (١) بوجود شرطه، والحكم إنَّما يضاف إلى صاحب السَّبب.
وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن كانت الصِّفة من فعلها الَّذي لها منه بدٌّ؛
(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): حقيقته. وكتب في هامش (هـ): (وبخطِّ الشَّيخ عبد الله: لعلَّها حقَّقته).