للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حرب، وقيل له: فإن أخذها وعندها نسوة، فمسَّها وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلوَ بها؛ قال: إذا نال منها شيئاً لا يحلُّ لغيره؛ فعليه المهر (١).

وعلى هذا؛ فقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يتوجَّه أن يستقرَّ المهر بالخلوة؛ وإن منعته الوطء، بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي والأصحاب (٢).

المقرِّر الثَّالث: الموت قبل الدُّخول وقبل الفرقة.

وإن طلَّقها في المرض ثمَّ مات فيه؛ فهل يستقرُّ لها المهر؟ على روايتين؛ بناء على توريثها منه وعدمه. (٣)


(١) ينظر: مسائل حرب بتحقيق فايز بن حابس (١/ ٣١٤).
(٢) ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤١).
(٣) كتب في هامش (و) و (ن): (المقرِّر الرابع: إذهاب العُذْرة بالدفع، على رواية خرَّجها صاحب «المغني»، وقد سبقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>