للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشاراً كثيراً، ونذكر ضوابطها وأقسامها:

الفائدة الأولى

التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف (١) على إجازته أم لا؟ ويعبَّر عنها بتصرُّف الفضوليِّ.

وتحتها أقسام:

القسم الأول: أن تدعو الحاجة إلى التصرُّف في مال الغير أو حقِّه، ويتعذَّر استئذانه؛ إمَّا للجهل بعينه، أو لغيبته، أو مشقَّة (٢) انتظاره؛ فهذا التصرُّف مباح جائز موقوف على الإجازة.

وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب، وغير محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح.

وفي الأبضاع مختلف فيه، غير أنَّ الصحيح من المذهب جوازه


(١) في (أ) و (ج): يقف.
(٢) في (ب) و (و): ومشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>