للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي: قياس المذهب: أنَّه يحنث مطلقاً؛ لأنَّ القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيد اشتراه.

ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره.

وفي «المغني» احتمال: لا يحنث هنا (١).

وعليه يتخرج: أنَّه لا يحنث إذا (٢) قلنا: القسمة بيع، والله أعلم (٣).


(١) في (ب) و (ن): ههنا.
(٢) في (ب) و (ن): إن. وفي (هـ): وإن.
(٣) قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>