للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٧]

إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب؛ تعلَّق الضَّمان بالمباشرة دون السَّبب، إلَّا أن تكون المباشرة مبنيَّة على السَّبب وناشئة عنه (١)، سواء كانت ملجئة (٢) إليه أو غير ملجئة (٣).

ثمَّ إن كانت المباشرة والحالة هذه (٤) لا عدوان فيها بالكليَّة؛ استقلَّ


(١) كتب على هامش (ن): (مثل من قُدِّم إليه طعام كمسموم، وهو لا يعلم بسُمِّه، فأكله، وهذا مثال للمباشرة النَّاشئة عن السَّبب من غير إلجاء، وأمَّا المباشرة النَّاشئة عنه مع الإلجاء؛ فالمكره كما تأتي مسائله).
(٢) قوله: «سواء كانت ملجِئة» الصَّواب كتابة ملجَأة بالألف؛ لأنَّها اسم مفعول، فلا موجب لكتابة الهمزة بانفتاح ما قبلها، ويجوز أن تكون ملجِئة بكسر الجيم بصيغة اسم الفاعل، ويكون الضَّمير في «كانت» للسَّببيَّة المفهومة من السَّبب، ويعضده قوله في آخر مسألة من هذه القاعدة: (والأوَّل متسبِّب غير ملجئ)، فجعل الإلجاء من السَّبب).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: ثمَّ إذا كانت ناشئة عن السَّبب ومبنيَّة عليه؛ فلا يختصُّ الضَّمان بالمباشر، بل إن تجرَّدت المباشرة عن العدوان؛ فلا ضمان على المباشر، وإن اتَّصفت به؛ شاركت السَّبب فيه.
(٤) كتب على هامش (ن): (الإشارة بـ «هذه» إلى كون المباشرة ناشئة عن السَّبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>