للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٧٩]

الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام:

القسم الأوَّل: أن يزرع عدواناً محضاً، غير مستند إلى إذن بالكليَّة، وهو زرع الغاصب؛ فالمذهب: أنَّ المالك إن أدركه نابتاً (١) في الأرض؛ فله تملُّكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الرِّوايتين.

وإن أدركه قد حُصد؛ فلا حقَّ له فيه.

ونقل حرب عن أحمد: أنَّ له تملُّكه أيضاً.

ووهَّم أبو حفص العكبريُّ ناقلها، على أنَّ من الأصحاب من رجَّحها بناء على أنَّ الزَّرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداءً، والمعروف في المذهب خلافه.

والمعتمد عند الأصحاب في المسألة هو حديث رافع بن خديج (٢).

وقد احتجَّ به أحمد تارة، وقال تارة: ما أراه محفوظاً، وذكر فيه


(١) كتب في هامش (هـ): (لعلَّه: باقياً).
(٢) يشير إلى ما رواه أحمد (١٧٢٦٩)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته».

<<  <  ج: ص:  >  >>