للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٨٨]

في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

أمَّا الطَّريق نفسه:

فإن كان ضيِّقاً، أو أحدث فيه ما يضرُّ بالمارة؛ فلا يجوز بكلِّ حال.

وأمَّا مع السَّعة وانتفاء الضَّرر:

فإن كان المحدَث فيه متأبِّداً؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصَّة بآحاد (١) النَّاس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامَّة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه (٢)، ومنهم من يخصُّه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه.

وإن كان غير متأبِّد ونفعه خاصٌّ؛ كالجلوس وإيقاف الدَّابَّة: ففيه خلاف أيضاً.

وأمَّا القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظَّاهر على المنصوص.


(١) في (ب): لآحاد.
(٢) كتب على هامش (و): (يعني: عدم الجواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>