للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٢٨]

إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح.

وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان (١) بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه (٢)؛ لم يجب (٣) على الآخر أكثر من النَّصف.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:

أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.

والثَّاني: يجب نصفها.

والأوَّل هو المشهور (٤)، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه


(١) في (أ): والضَّمان.
(٢) كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله).
(٣) في (ب): تجب.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).

<<  <  ج: ص:  >  >>