للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٣٨]

فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك (١)، أو يُجعل كنايةً عمَّا يُمكن صحَّته على ذلك الوجه؟

فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللَّفظ، أو المعنى (٢)؟

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو أعاره (٣) وشرط عليه العوض؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يصحُّ (٤)، ويكون كناية (٥) عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلاً أو موزوناً، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».


(١) كتب على هامش (ن): (أي: بإيصالها بما يخرجها عن موضوعها).
(٢) كتب في هامش (ن): (وهذه المعبَّر عنها بأنه: هل الاعتبار بألفاظ العقود، أو بمعانيها؟ وعلم من كلام الشيخ أن ذلك مخصوص بالعقود).
(٣) في (ب) و (د): أعاره شيئاً.
(٤) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(٥) في (ن): وتكون كناية. وكتب على هامشها: (أي: العارية التي شرط العوض فيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>