للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»، وأبو الخطَّاب في موضع من «رؤوس المسائل»: أنَّه يصحُّ عندنا شرط العوض في العارية (١) كما يصحُّ شرط العوض في الهبة؛ لأنَّ العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك.

مع أنَّ القاضي قرَّر أنَّ الهبة المشروط فيها العوض ليست بيعاً، وإنَّما الهبة تارة تكون تبرُّعاً، وتارة تكون بعوض، وكذلك العتق، ولا يخرجان من موضوعهما (٢)؛ فكذلك العارية، فهذا مأخذٌ آخر للصِّحَّة.

والوجه الثَّاني: أنَّها تفسد بذلك، وجعله أبو الخطَّاب في موضع آخر المذهبَ؛ لأنَّ العوض يخرجها عن موضوعها (٣).

وفي «التَّلخيص»: إذا أعاره عبدَه على أن يعيره الآخر فرسه؛ فهي إجارة فاسدة غير مضمونة (٤).

وهذا رجوع إلى أنَّها (٥) كناية (٦) في عقد آخر (٧)، والفساد إمَّا أن يكون لاشتراط عقد في عقد آخر، وإمَّا لعدم تقدير المنفعتين.


(١) كتب على هامش (ن): (أي: التي هي هبة منفعة كما يصح في هبة العين).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: باشتراط العوض فيهما).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: بشرط العوض).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: ضمان عارية؛ لأن شأن العارية أن تكون مضمونة).
(٥) كتب على هامش (ن): (أي: العارية).
(٦) كتب على هامش (ن): (أي: كناية عن الإجارة).
(٧) كتب في هامش (ن): (وهو الإجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>