للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٩]

إذا تغيَّر حال المرميِّ أو الرَّامي بين الرَّمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة الإصابة، أم بحالة الرَّميِ، أم يفرَّق بين القود والضَّمان، أم بين أن يكون الرَّمي مباحاً أو محظوراً؟ فيه للأصحاب أوجه.

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: لو رمى مسلم ذميًّا، أو حرٌّ عبداً، فلم يقع بهما السَّهم حتَّى أسلم الذِّميُّ، وعتق العبد، ثمَّ ماتا؛ فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا يجب، وهو قول الخرقيِّ وابن حامد، وصحَّحه القاضي؛ لفقد التَّكافؤ حين الجناية، وهو حالة الإرسال؛ فهو كما لو رمى إلى مرتدٍّ ثمَّ أسلم (١) قبل الإصابة.

والثَّاني: يجب، وهو قول أبي بكر، وأخذه ممَّا روى الحسن بن محمَّد بن الحارث (٢) عن أحمد في رجل أرسل سهماً على زيد،


(١) قوله: (ثمَّ أسلم) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): فأسلم.
(٢) هو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>