للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثَّاني: يضمن؛ لثبوت الضمان في (١) الطَّرَف قبل الرِّدَّة.

ثمَّ هل يضمن بأقلِّ الأمرين من دية النَّفس أو الطَّرَف، أو بدية الطَّرَف مطلقاً؟ على وجهين، المرجَّح منهما الأوَّل، ولم يذكر في «المحرَّر» سواه.

ومنها: لو جرح صيداً في الحرم، فخرج إلى الحلِّ فمات؛ لزمه كمال ضمانه، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»؛ تغليباً لضمان الصَّيد، حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر؛ كالمتولِّد بين مأكول وغيره.

ويتوجَّه: أن يضمن أرش جرحه خاصَّة من المسألة الَّتي قبلها.


(١) قوله: (الضَّمان في) هو في (ب) وباقي النسخ: ضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>