للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجناية أو السِّراية.

وأمَّا القسم الرَّابع؛ فله أمثلة:

منها: لو جرح مسلماً أو قطع يده عمداً، فارتدَّ ثمَّ مات؛ فهل يجب القود في طرفه أم لا؟ على وجهين، المرجَّح منهما عدمه؛ لأنَّ الجراحة صارت نفساً لا قود فيها بالاتِّفاق.

وفي «التَّرغيب»: أصل الوجهين الخلاف فيما إذا قطع يده عمداً، فسرت إلى نفسه؛ هل يقتصُّ في الطَّرف ثمَّ في النَّفس، أم في النَّفس فحسب؟

وعلى وجه ثبوت القود؛ هل يستوفيه الإمام أو وليُّه المسلم؟ على وجهين، والمحكي عن أبي بكر أنَّه يستوفيه الوليُّ.

قال في «التَّرغيب»: أصلهما أنَّ ماله هل هو فيء، أو لورثته وهو ظاهر كلام الآمديِّ؟ قال في «التَّرغيب» (١): وعلى القول بأنَّ الوارث يستوفيه لو عفا على مال؛ لم يكن له المال؛ لامتناع إرثه (٢).

وفي «المحرَّر»: الوجهان على قولنا: ماله فيء.

وأمَّا ضمان طرفه؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان أيضاً؛ لأنَّ الجناية صارت نفساً مهدرة.


(١) قوله: (في التَّرغيب) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ن): (حيث جعل الاستيفاء إلى الوارث؛ لكونه وارثاً، فكيف يُعلَّل عدم كون المال له بامتناع إرثه).

<<  <  ج: ص:  >  >>