للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو جرح مرتدًّا، ثمَّ أسلم، ثمَّ مات؛ فلا ضمان أيضاً.

وذكر صاحب «التَّرغيب» أنَّ الضَّمان هنا مخرَّج على الضَّمان فيما إذا طرأ الإسلام بعد الرَّمي وقبل الإصابة.

ومنها: لو جرح صيداً في الحلِّ، ثمَّ دخل الحرم فمات فيه؛ فلا ضمان، ويحلُّ أكله؛ لأنَّه ذكَّاه في الحلِّ، ذكره القاضي، ونصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور، وقد سأله عن قول سفيان في صيد رُمي في الحلِّ، فتحامل، فدخل في الحرم، فمات؛ قال: ليس عليه كفَّارة، ويكره أكله؛ لأنَّه مات في الحرم. قال أحمد: ما أحسن ما قال! (١) وهذه الكراهة كراهة تنزيه.

ومنها: لو جرح عَبْدَ نفسِه، ثم عتق، ثمَّ مات؛ فهل يضمنه (٢) أم لا (٣)؟ على وجهين ذكرهما في «التَّرغيب»؛ لأنَّ عبد نفسه إنَّما يهدر ضمانه على السَّيِّد دون غيره؛ فهو مضمون في الجملة، بخلاف المرتدِّ والحربيٍّ (٤).

وظاهر كلام القاضي: أنَّه يضمنه بدية حرٍّ.

وأمَّا على قول أبي بكر: (إنَّ الضَّمان بالقيمة)؛ فلا إشكال في عدم ضمانه، ولهذا خرَّجه صاحب «الكافي» على الوجهين في الاعتبار بحال


(١) ينظر: مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٩٣).
(٢) كتب على هامش (ن): (اعتباراً بحال السِّراية).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: أم لا يضمنه اعتباراً بحال الجناية).
(٤) كتب على هامش (ن): (فإنَّهما لا يضمنان بحال).

<<  <  ج: ص:  >  >>