للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٢٠]

النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح (١).

ويظهر أثر ذلك في مسائل:

منها: لو كان عنده دون نصاب، فكمَّل نصاباً بنتاجه؛ فهل يحسب (٢) حوله من حين كمل، كما لو كان النِّتاج من غيره، أو من حين ملك الأمَّهات؛ لأنَّ النِّتاج جزء من الأمهات (٣)، فهو موجود فيها بالقوَّة من أوَّل الحول؟ في المسألة روايتان (٤).


(١) كتب على هامش (ن): (قوله: "على الصحيح" يقتضي أن يجيء هنا خلاف أيضاً؛ لأنه فرعُ أصلٍ مختلف فيه).
(٢) في (ب): يحتسب.
(٣) كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: فعلى هذه الرواية - يعني رواية احتساب الحول من حين ملك الأمهات، وهي رواية حنبل -؛ لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه؛ كعشرين شاة بأربعين؛ احتمل أن يبني على حول الأولى، واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب؛ لأنه ليس بنماء من عينه؛ كربح التجارة).
(٤) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه يحتسب الحول من حين كمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>