للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء (١)، فقالوا فيمن أخَّر قضاء رمضان لعذر ثمَّ مات قبل زواله: إنَّه لا يطعَم عنه (٢)، وإن مات بعد زواله والتَّمكن من القضاء: أطعم عنه.

وأمَّا المنذورات؛ ففي اشتراط التَّمكُّن من الأداء لها (٣) وجهان، فلو نذر صياماً أو حجًّا، ثمَّ مات قبل التَّمكُّن منه؛ فهل يُقضى عنه؟ على الوجهين (٤).

وعلى القول بالقضاء؛ فهل يُقضى الصِّيام الفائت بالمرض خاصَّة، أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضاً على وجهين.


(١) كتب على هامش (ن): (لعل سبب ذلك أن القضاء يقصد منه الفعل، والإمكان شرط فيه، بخلاف الوجوب في الذمة).
(٢) كتب على هامش (ن): (قال في «المحرر»: وإن نذر صوم شهر بعينه فجُنَّ جميعه لم يلزمه قضاؤه على الأصح، وإن أفطره لعذر أو غيره لزمه قضاؤه متتابعاً، وعنه: لا يجب التتابع).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: في اشتراط التمكن من الأداء لاستقرار وجوبه في الذمة).
(٤) كتب على هامش (ن): (أحدهما: لا؛ لعدم استقرار وجوبه؛ لكونه أدنى مرتبة من واجب الشرع، والثاني: نعم، كواجب الشرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>