للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٣٣]

الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ؟

فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (١)، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي.

ويخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ (٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً (٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (٤).

ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ (٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من


(١) قال ابن نصر الله رحمه الله: أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي، ولكن كلامه في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه.
(٢) كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على أنها حرة وأحبلها، فبانت أمة؛ فإن الولد حر).
(٣) كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول، وهو المذهب).
(٤) كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة).
(٥) في (أ): يستحقُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>