للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوفاة بالحمل؛ فهل يصحُّ أم لا (١)؟

قال صاحب «المغني»: لا؛ لأنَّ مدَّة الحمل مجهولة، بخلاف مدَّة الأشهر.

وقال الشَّيخ مجد الدِّين في «مسوَّدته على الهداية»: قياس المذهب صحَّة البيع (٢). وأطلق (٣).

ومنها: بيع الدَّار المؤجرة يصحُّ، وسواء علم المشتري بالإجارة أو لم يعلم، نصَّ عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد (٤).

وقال في رواية الميمونيِّ: ليس له أن يبيعها حتى يبيِّن.

فقد يكون مأخذه: اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد.

وقيل: لأنَّ البيع المطلق يتناول المنافع، وهي الآن ملك لغيره؛ فيشبه تفريق الصَّفقة، ولكنَّ أحمد إنَّما أوجب بيان ذلك؛ لأنَّ تركه تدليس وتغرير، ولم يتعرَّض للصِّحَّة والبطلان، وسواء علم بمقدار مدَّة


(١) قوله: (أم لا) سقط من (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن).
(٢) كتب على هامش (ن): (وصوَّبه في «الإنصاف»).
(٣) كتب على هامش (ن): (يعني: فتناول إطلاقه المعتدة بالحمل والمعتدة بالأشهر وأن البيع صحيح في الصورتين).
(٤) الذي رووا عن الإمام أحمد بهذا الاسم جماعة كثيرة، وأشهرهم وأكثرهم مسائل، وهو الذي يراد عند الإطلاق: جعفر بن محمد بن شاكر، أبو محمد الصائغ، كان يحضر مجلس أحمد ويسمع فتاويه، وكان عابدًا زاهدًا ثقةً صادقًا متقنًا ضابطًا، وروى عن أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>