للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟]

المذهب: أنَّ قسمة الإجبار - وهي ما لا يحصل فيه ردُّ عوض من أحد الشَّريكين ولا ضرر عليه (١) -؛ إفراز لا بيع.

وذهب ابن بطَّة: إلى أنَّها كالبيع في أحكامه (٢).

قال الشَّيخ مجد الدِّين: (الَّذي يتحرَّر عندي فيما فيه ردٌّ: أنَّه بيع فيما يقابل الرَّدَّ، وإفراز في الباقي؛ لأنَّ الأصحاب (٣) قالوا في قسمة الطَّلق عن الوقف: إذا كان فيها ردٌّ من جهة صاحب الوقف؛ جاز؛ لأنَّه يشترى به الطَّلق، وإن كان من جهة صاحب الطَّلق؛ لم يجز).

ويتفرَّع على الاختلاف في كونها إفرازاً أو بيعاً فوائد كثيرة:

منها: لو كان بينهما ماشية مشتركة، فقسَّماها (٤) في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم ينقطع الحول


(١) قوله: (قسمة الإجبار: وهي ما لا يحصل فيه ردُّ عوض من أحد الشَّريكين ولا ضرر عليه) هو في (ب): (القسمة)، وزاد في (ن): فيه.
(٢) زاد في (ج) و (د) و (و): وحكى الآمديُّ روايتين. وزاد في (هـ) و (ن): وحكى الآمديُّ روايتين، فأمَّا ما كان فيه ردُّ عوض؛ فهو بيع.
(٣) في (ب) وباقي النسخ: أصحابنا.
(٤) في (أ): فقسمها. وفي (ج) و (د) و (هـ): فاقتسماها.

<<  <  ج: ص:  >  >>