للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٤٣]

يقوم البدل مقام المبدل، ويسدُّ مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة، قد سبق ذكر بعضها.

ومنها: إذا مسح على الخفِّ، ثمَّ خلعه؛ فإنَّه يجزئه غسل قدميه على إحدى الرِّوايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأنَّ المسح كمَّل الوضوء وأتمَّه، وقام مقام غسل الرِّجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقَّبه غسل القدمين؛ فالوضوء كالمتواصل.

وعلى هذا: لو وجد ماءً يكفي بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثمَّ تيمَّم للباقي، ثمَّ وجد الماء بعد فوات الموالاة؛ لم يلزمه إلَّا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشَّيخ مجد الدِّين في «شرح الهداية»، لكنَّه بناه على سقوط الموالاة بالعذر.

ومنها: إذا افترق المتصارفان، ثمَّ وجد أحدهما بما قبضه عيباً (١)، وأراد الرَّدَّ، وأخذ بدله في مجلس الرَّدِّ؛ فهل ينتقض الصَّرف بذلك أم


(١) كتب على هامش (ن): (أي: من جنس ما قبضه، أمَّا لو كان من غير جنسه كالصفر في الذَّهب؛ بطل الصَّرف على المذهب، وعنه: بل يبطل في قدر العيب خاصَّة، قلت: وهو أظهر بناء على تفريق الصَّفقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>