للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا؟ على روايتين (١).

ومنها: إذا حضر الجمعة أربعون من أهل وجوبها، ثمَّ تبدَّلوا في أثناء الخطبة، أو الصَّلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة، وتمَّت بهم.

ومنها: لو أبدل نصاباً من أموال الزَّكاة بنصاب من جنسه؛ بنى على حول الأوَّل على المذهب.

ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلَّا في إبدال أحد النَّقدين بالآخر؛ فإنَّ فيه روايتين (٢).

وخرَّج أبو الخطَّاب في «انتصاره»: روايةً بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقاً.

ومنها: لو أبدل مصحفاً بمثله؛ جاز، نصَّ عليه (٣)، بخلاف ما لو باعه بثمن.

وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟ روايتين، وأنكر القاضي ذلك، وقال: (هي بيع بغير خلاف، وإنَّما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنَّه لا يدلُّ على الرَّغبة عنه، ولا على (٤) الاستبدال به


(١) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: لا ينتقض الصَّرف إذا كان العيب من الجنس).
(٢) كتب على هامش (ن): (أصحُّهما: يبنى على حول الأوَّل).
(٣) جاء في الروايتين والوجهين (٣/ ١٤٣): (نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس، فيعاوض به مصحف، فقال: المعاوضة أسهل).
(٤) في (أ): عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>