للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٠٨]

ما جُهل وقوعه مترتِّباً أو متقارناً؛ هل (١) يحكم عليه بالتَّقارن أو بالتَّعاقب؟

فيه خلاف، والمذهب: الحكم بالتَّعاقب؛ لبُعْد (٢) التَّقارن.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: المتوارثون إذا ماتوا جملة بهدم أو غرق أو طاعون، وجهل تقارن موتهما وتعاقبه؛ حكمنا بتعاقبه على المذهب المشهور، وورَّثنا كلَّ واحد منهما من الآخر من تلاد ماله، دون ما ورثه من صاحبه.

وخرَّج أبو الخطَّاب رواية أخرى: بعدم التَّوارث؛ للشَّكِّ في شرطه.

وكذلك لو علم سبق أحدهما بالموت وجهل عينه، أو علم عينه ثمَّ نسي على المذهب، لكن هذا يستند إلى أنَّ يقين الحياة لا تشترط للتَّوريث.

ومنها: إذا أقيم في المصر جُمعتان لغير حاجة، وشكَّ هل أحرم بهما معاً فيبطلان وتعاد الجمعة، أو أحرم بهما مترتِّبتين؛ فيصلِّي الظُّهر؟ على وجهين:


(١) في (ب) و (د) و (هـ): فهل.
(٢) في (ب): لتعذُّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>