للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [٧٦]

الشَّريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرَّة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر على (١) الصَّحيح من المذهب.

وفيه رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقلَّ بدفع الضَّرر؛ فعله، ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله منعه حتَّى يعطيه حصَّة ملكه من النَّفقة.

وإن احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب: إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نصَّ عليه في رواية جماعة (٢)، فإنَّ الإجبار هنا من جنس المعاوضة (٣)، والمعاوضة في الأموال المشتركة واجبة لدفع


(١) في (ب) و (ج) و (د) و (و) و (ن): في.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٨٠).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: يشبه المعاوضة عن حقه في شركة الإجبار، أو تقديره من جنس الإجبار على المعاوضة في قسمة الإجبار ونحوه، حيث اشتركا في دفع الضرر عن الشريك).

<<  <  ج: ص:  >  >>