للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاعدة [١٢٠]

يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق؛ في مسائل:

منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة.

وخرَّج ابن الزَّاغونيِّ في كتاب (١) «التَّلخيص» في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك، من مسألة النِّكاح.

ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النِّكاح في إحدى الرِّوايتين، اختارها أبو بكر، ورجَّحه صاحب «المغني».

ومنها: تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الرِّوايتان.

ومنها: تقديمه عليه في الصَّلاة على الجنازة، وفيه الرِّوايتان أيضاً.

ومنها: في الوقف المقدَّم فيه بالقُرْب، وكذلك الوصيَّة؛ فيرجَّح الأخ للأبوين على الأخ للأب، صرَّح به القاضي والأصحاب في الوصيَّة، وعلَّلوا: بأنَّ الانفراد بالقرابة كالتَّقدُّم بدرجة.

وخالف الشَّيخ تقيُّ الدِّين في الوقف وقال: لا يرجَّح فيه بالقرابة الأجنبيَّة عن استحقاق الوقف.


(١) قوله: (كتابه) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>