للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقاضي وأصحابه، وكذلك ابن حامد، وزاد: أنَّها تطلق بالثَّاني أيضاً.

والمنصوص أصحُّ؛ لأنَّ الحالف إنَّما حلف على حمل واحد وولادة واحدة، والغالب أنَّها لا تكون إلَّا ولداً واحداً، لكنَّه لمَّا كان ذكراً مرَّة وأنثى أخرى نوَّع التَّعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكراً وأنثى؛ لم يقع به المعلَّق بالذَّكر والأنثى جميعاً، بل المعلَّق بأحدهما فقط؛ لأنَّه لم يقصد إلَّا إيقاع أحد الطَّلاقين، وإنَّما ردَّده؛ لتردُّده في كون المولود ذكراً أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطَّلاقين (١)؛ إذ كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكراً أو أنثى، لكنَّه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلَّقين.

تنبيه:

إذا كانت الجهة واحدة؛ لم يتعدَّد الاستحقاق بتعدُّد الأوصاف المدلية إليها؛ كالوصيَّة لقرابته إذا أدلى شخص بقرابتين والآخر بقرابة واحدة، ذكره القاضي في «خلافه» في الوصيَّة للإخوة: أنَّه تستوي الإخوة للأبوين، والإخوة للأب، والإخوة للأمِّ؛ لأنَّ الكلَّ مشتركون في جهة الأخوَّة؛ فلا عبرة بتعدُّد الجهات الموصلة إليها.


(١) كتب على هامش (ن): (ينبغي أن يختصَّ وقوع الأكثر بما إذا وضعتهما معاً، أو سبق وضع المعلَّق عليه الأكثر، أمَّا لو خرجا متعاقبين؛ فينبغي أن يقع ما علِّق على الأوَّل فقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>